Call us now:
قاعدة 491 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83
إذا كانت الزوجة مقرة بالطلاق تستحق النفقة وإلا فلا تستحقها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 228 قرار 234 تاريخ 6/9/1962
قاعدة 491 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 305