قاعدة 491 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 491 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

الاتفاق مع المختلس قبل ارتكاب الجريمة والمساهمة في تصريف الأشياء المختلسة يعتبر تدخلاً في جريمة الاختلاس.

نقض سوري – جنحة 1998 قرار437 تاريخ 30/6/1960
قاعدة 491 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362