Call us now:
قاعدة 491 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
إن قرارات قاضي الإحالة بالإحالة إلى محكمة الجنح لا تقبل الطعن من جانب النيابة العامة.
جناية أساس 1527 قرار 1526 تاريخ 17/12/980
قاعدة 491 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 575