Call us now:
قاعدة 492 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
إخفاء المادة الجرمية لا ينطبق على أحكام المادة 221 الخاصة بإخفاء المجرم.
نقض سوري جناية 555 قرار541 تاريخ 23/7/1968
قاعدة 492 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362