Call us now:
قاعدة 493 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84
لا يحكم بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 497 قرار 5 تاريخ 19/1/1967
قاعدة 493 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 306