قاعدة 493 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 493 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

ـ إذا لم يلخص قرار قاضي الإحالة مطالبة النيابة العامة والإشارة إلى هذه المطالبة فانه يقع باطلا.
ـ لا يجوز إن يكون هناك تناقض بين الوقائع ومنطوق القرار.

جناية أساس 1112 قرار 421 تاريخ 30/4/986
قاعدة 493 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 575