Call us now:
قاعدة 494 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84
تبدل حال الزوج يجيز تعديل النفقة.
نفقة العدة يجوز طلبها أثناء رؤية دعوى النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 347 قرار 338 تاريخ 12/10/1964
قاعدة 494 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 306