قاعدة 494 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 494 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

إن المادة 218/ عقوبات بينت الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها.

نقض سوري ـ عسكرية أساس1926 قرار1135 تاريخ 9/4/1985
قاعدة 494 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363