Call us now:
قاعدة 495 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
أن مؤازرة المتهم باستدراج المجني عليها بالحيلة من دار أهلها في مدينة حلب إلى اللاذقية يعتبر من قبل التدخل في الجريمة وتحكمه الفقرة (د) من المادة 218 من قانون العقوبات.
نقض سوري جناية أساس 285 قرار 166 تاريخ 13/3/1984
قاعدة 495 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363