قاعدة 495 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 495 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

الطعن بعدم تبليغ قرار الاتهام يقدم إلى محكمة الموضوع.

جناية أساس 578 قرار 578 تاريخ 26/7/955
قاعدة 495 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 577