Call us now:
قاعدة 496 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
إذا كان العمل المطلوب من المرتشي بعيداً عن وظيفته فليس في الأمر رشوة.
نقض سوري جناية 600 قرار474 تاريخ 28/8/1960
قاعدة 496 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363