قاعدة 496 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 496 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

إن خلو قرار قاضي الإحالة من مطالبة النيابة فيه مخالفة للقانون ويتوجب نقضه.

جناية أساس 406 قرار 604 تاريخ 31/5/986
قاعدة 496 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 578