Call us now:
قاعدة 497 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها.
إذا كان الصغير يملك داراً يسكنها لا يحكم له بالنفقة إلا إذا بيع الزائد وأنفق ثمنه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 264 قرار 253 تاريخ 19/6/1966
قاعدة 497 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 308