Call us now:
قاعدة 497 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
إخفاء معالم السرقة يشكل جريمة التدخل وفق المادة / 218/عقوبات إذا كان على اتفاق مع فاعلها وفق المادة 220/ منه.
نقض سوري ـ جناية أساس795 قرار701 تاريخ 9/10/1955
قاعدة 497 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363