قاعدة 498 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84

قاعدة 498 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84

ليس للمعتدة أن تخرج من محل عدتها نهاراً من غير عذر وإن خرجت فلا نفقة لها.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 375 قرار 377 تاريخ 7/10/1969
قاعدة 498 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 308