Call us now:
قاعدة 498 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84
ليس للمعتدة أن تخرج من محل عدتها نهاراً من غير عذر وإن خرجت فلا نفقة لها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 375 قرار 377 تاريخ 7/10/1969
قاعدة 498 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 308