Call us now:
قاعدة 499 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84
تعهد المنفق بمقدار من المال مقابل من تجب عليه نفقة لا يلزمه إلا بمقدار المتوجب عليه شرعاً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 122 قرار 110 تاريخ 28/3/1968
قاعدة 499 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 309