Call us now:
قاعدة 499 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
المحرض هو الذي يوحي بالجريمة إلى الفاعل. أما إذا أقتصر الأمر على تشديد عزيمة الفاعل الأصلي ففلا يعد تحريض وإنما هو نوع من التدخل.
نقض سوري – جناية أساس78 قرار169 تاريخ 14/3/1960
قاعدة 499 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 364