Call us now:
قاعدة 499 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
لما كان قاضي الإحالة درجة ثانية من درجات التحقيق ومرجعا استئنافيا لقاضي التحقيق ولذلك فانه لا يضع يده على الدعوى إلا بطريقتين :ـ
ـ1 إيداع الأوراق إليه في الجرائم الجنائية ليفصل في الاتهام وفقا للمادة 137 وما يليها من الأصول الجزائية.
ـ2 طريق الاستئناف وفقا للمادة 139 من القانون المذكور.
جناية أساس 107 قرار 127 تاريخ 9/3/1965
قاعدة 499 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581