Call us now:
قاعدة 5 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 104
إن دفع العربون وقت إبرام العقد يراد به حفظ الحق لكل من المتعاقدين في العدول عن العقد أو توكيد العقد عند البدء في تنفيذه ـ المادة 104 ـ مدني و إنه يترتب على محكمة الموضوع أن تعدل عن الأخذ بهذه الدلالة المفترضة من قبل المشرع و أن تعمل بإرادة المتعاقدين إذا تبين لها أن اتفاقهما أو من الظروف المحيطة بالعقد أن الغاية هو توكيد العقد لا الخيار في العدول.
نقض سوري رقم 467 أساس 1661 تاريخ 18/3/1987 مجلة المحامون ص 1127 لعام 1987
قاعدة 5 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 24