قاعدة 5 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 3

قاعدة 5 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 3

الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني.

نقض سوري – الغرفة المدنية أساس 312 قرار 500 تاريخ 12/3/1964
قاعدة 5 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 49
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين