Call us now:
قاعدة 5 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 11
إن المادة 11 من قانون العقوبات السوري تنص على أنه لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفي السلك الخارجي والقناصل والأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.
جنحة أساس625 قرار612 تاريخ 20/3/1984
قاعدة 5 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 31