قاعدة 5 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 5 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

ـ دعوى عامة ـ عدم تحريكها ـ ادعاء مباشر.
ـ إجبار النيابة العامة على تحريك دعوى الحق العام بناء على الادعاء الشخصي معلق على شروط، وفي حال تعسف النيابة في استعمال حقها أجاز الشارع اللجوء إلى الادعاء المباشر.

كتاب 21858 تاريخ 23/2/1961 وزير العدل
قاعدة 5 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 25