قاعدة 5 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 5 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تنظيم المدن ـ لجان ـ قانون جديد ـ تعويض.
ليس العبرة بالنسبة لتعويض لجان تنظيم المدن لتاريخ تأليفها وإنما لعبرة أن تكون هذه اللجان مشكلة تشكيلاً صحيحاً بحكم القانون الجديد النافذ ثم للعمل الذي قامت به هذه اللجان فإذا كان العمل الذي قامت به قد أنجز في ظل القانون الجديد فهو مشمول بأحكامه وتعويضات لجانه مستثناة من المرسوم 167 مادامت اللجنة مؤلفة بشكل قانوني وفق أحكام هذا القانون أما إذا قامت بعملها وأنجزته قبل صدور القانون الجديد والعمل به فإن أحكام القانون الجديد لا تشمل ما قبله.

هع. م قرار 11 تا 30/3/1978). * (هع. م قرار 22 تا 30/6/1975
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993