Call us now:
قاعدة 50 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 225
إن تقدير التعويض الاتفاقي في عقد البيع يجعل وقوع الضرر مفروضاً و لا يكلف الدائن بإثباته بحسبان أن وجود الشرط الجزائي في العقد يجعل من المفروض أن تقدير التعويض الوارد في هذا الشرط هو تقدير صحيح للضرر.
إذا ادعى المدين أن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة فعليه هو لا على الدائن يقع عبء اثبات ذلك.
نقض رقم 509 أساس 1155 تاريخ 16/3/1988 سجلات النقض
قاعدة 50 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 162