Call us now:
قاعدة 50 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130
الرد التزام مدني يتعلق بالذمة يوم ارتكاب الجريمة ولا علاقة له بالعقوبة وإذا تعذر تنفيذه عيناً استبدل بتعويض نقدي.
نقض سوري – جناية 386 قرار412 تاريخ 14/6/1964
قاعدة 50 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 120