Call us now:
قاعدة 50 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3
إن قواعد الاختصاص هي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا في أية مرحلة من مراحل الدعوى مستمدة من مبادئ الولاية العامة للقضاء فإذا وضع يده على الدعوى وكانت داخلة في ولايته وضمن اختصاصه ثم صدر قانون جديد ينزع عنه هذه الولاية تخلى عن النظر في تلك الدعوى وبقي ما قام به من الأعمال القضائية السابقة نافذا وصحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
جنحة أساس 3980/1980 قرار 559 تاريخ 30/3/1982
قاعدة 50 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 63