Call us now:
قاعدة 500 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84
لا تصح المطالبة بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر سابقة للادعاء.
أقصى مدة العدة تسعة أشهر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 275 تاريخ 26/6/1966
قاعدة 500 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 309