قاعدة 500 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 500 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

يتم جرم التحريض على القتل عند إفصاح المحرض عن قصده في وقوع الجريمة وسعيه إلى تحقيقه بأن يدفع إليها غيره دفعاً بأية وسيلة من شأنه أن يحمله على ارتكاب الجرم، ولذا يتعين التحدث في قرار الاتهام عن عزم المحرض على الوصول إلى النتيجة الجرمية (وهو العنصر المعنوي للجرم ) وعن النشاط الذي أبداه المحرض في سبيل حمل غيره على ارتكاب الجرم (وهو العنصر المادي ).

نقض سوري ـ عسكرية أساس14 قرار53 تاريخ 12/1/1982
قاعدة 500 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 364