قاعدة 501 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84

قاعدة 501 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84

إذا أقر الزوج بطلاق من زمن ماض ولم تصدقه الزوجة ولم تقم عليه بينة فالعدة من تاريخ الإقرار والنفقة لها إن كذبته و إن صدقته فلها النفقة عن المدة الباقية إن لم تنقض العدة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 122 قرار 110 تاريخ 29/3/1965
قاعدة 501 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 310