Call us now:
قاعدة 502 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84
إذا أقر الزوج بطلاق زوجته منذ زمن مضى ولو لم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار وللمرأة النفقة إن كذبته.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 169 قرار 160 تاريخ 9/4/1969
قاعدة 502 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 310