Call us now:
قاعدة 504 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84
تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق لا من تاريخ إبلاغ الإعلام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 36 قرار 39 تاريخ 30/1/1960
قاعدة 504 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 311