قاعدة 504 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 229

قاعدة 504 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 229

يملك كل من قاضي التحقيق والإحالة تقدير الوقائع وإعطاءها الوصف القانوني وتقدير المعاذير والأسباب القانونية ولا يمنعان إلا من تقدير الأسباب المخففة التي هي من حق محاكم الأساس.

نقض سوري جناية 155 قرار36 تاريخ 27/1/1960
قاعدة 504 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 374