Call us now:
قاعدة 506 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 229
يملك كل من قاضي التحقيق والإحالة تقدير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني وتقدير المحاذير والأسباب القانونية كحالة الدفاع المشروع لأنها من حق القانون ولا يمنعان إلا من تقدير الأسباب المخففة التي هي من حق محاكم الأساس.
نقض سوري ـ جناية 1478 قرار680 تاريخ 21/10/1969
قاعدة 506 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 374