Call us now:
قاعدة 507 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 229
لا يكون في حالة الدفاع المشروع من يقتل شخص كان يلاحق زوجته بقصد ارتكاب الزنى معها.
نقض سوري جناية 121 قرار114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 507 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 376