قاعدة 508 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 508 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164

ـ إذا صدر قرار منع المحاكمة مستندا إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توافر العناصر المكونة للجريمة أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء جاز للمدعي الشخصي أن يطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض لوحده لأنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس.
ـ ولا يقبل الطعن بالنقض قرار منع المحاكمة المبني على فقدان الدليل إذ يجوز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة.

القضية 783 قرار 392/85 تاريخ 27/6/1985
قاعدة 508 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 590