قاعدة 51 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 225

قاعدة 51 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 225

متى أثبت المشتري التزام البائع بتسليم المبيع، وذلك بإثبات عقد البيع المبرم معه، ترتب على البائع إثبات وفائه، و إلا خضع لمؤيدات عدم الوفاء.
أما الشرط الجزائي في العقد، فهو تقدير المتعاقدين مقدماً للتعويض المستحق عند إخلال المدين بالالتزام. ومؤدى ذلك أن المتعاقدين مسلمان بأن إخلال المدين بالتزامه يحدث ضرراً اتفقا على المقدار اللازم لتعويضه، فوجود الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، و لا يكلف الدائن إثباته، وإنما خلافاً للقواعد العامة يقع على عاتق المدين الذي يدعي أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، أو أن التقدير مبالغ فيه، عبء الإثبات.

نقض سوري رقم 1 أساس 508 تاريخ 13/1/1984 مجلة المحامون ص 989 لعام 1984
قاعدة 51 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 164