قاعدة 51 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130

قاعدة 51 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130

نزع اليد يبقى من اختصاص القضاء العادي كنوع من الرد إذا أصبحت الأرض المعتدى عليها من أملاك الدولة الخاصة.

نقض سوري – جنحة 1029 قرار1489 تاريخ 21/5/1964
قاعدة 51 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 120