قاعدة 51 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

قاعدة 51 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

إذا كان المهربون يقيمون في درعا ونقلوا البضائع المهربة منها إلى حلب وألقي القبض عليهم في القطيفة فإن محاكمتهم تجري أمام المرجع القضائي في منطقة القطيفة باعتبارها مكان وقوع الجريمة.

جناية أساس 1057 قرار 1380 تاريخ 30/12/1975
قاعدة 51 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 63