Call us now:
قاعدة 510 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 84
تنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 36 قرار 26 تاريخ 25/1/1970
قاعدة 510 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 313