Call us now:
قاعدة 512 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 85
على القاضي التوثق من أهلية المطلق بالخبرة الأصولية من قبل طبيب أخصائي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 307 قرار 296 تاريخ 10/8/1963
قاعدة 512 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 317