Call us now:
قاعدة 512 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235
ان حالة السكر لوحدها في حال ثبوت قيامها ليست سبباً كافياً للإعفاء من العقوبة ما لم تصل إلى درجة فقدان الوعي و الإرادة كما تتوافر معها شروط أخرى نصّت عنها المادة 234 عقوبات.
نقض سوري ـ عسكرية 292 قرار 326 تاريخ 14/3/1979
قاعدة 512 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 386