Call us now:
قاعدة 514 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 85
الحكم بالمتابعة قبل التثبيت من صحة وجود الطلاق أو عدمه مخالف للأصول و إذا كانت دعوى الطلاق مقامة يتوجب وقف الخصومة في دعوى المتابعة حتى نتيجة دعوى الطلاق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 479 قرار 367 تاريخ 19/10/1963
قاعدة 514 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 318