Call us now:
قاعدة 515 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 85
إن النفقة من آثار قيام الزوجية. فإذا انتهت وانقضت العدة انقطع موجب النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 204 قرار 188 تاريخ 5/4/1983
قاعدة 515 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 319