قاعدة 515 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

قاعدة 515 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

إن البحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
أن عدم جزم الطبيب الشرعي بسلامة عقل المدعى عليه يوجب على قاضي التحقيق ومن بعد قاضي الإحالة التوسع بالتحقيق والتثبت من سلامة ملكات المدعي عليه العقلية والنفسية بتاريخ ارتكاب الجرم.

نقض سوري ـ جناية أساس1246 قرار872 تاريخ 21/8/1986
قاعدة 515 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 386