Call us now:
قاعدة 515 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 164
إن رد الاعتراض شكلا لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضا لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع.
جنحة أساس 463 قرار 1206 تاريخ 6/6/1982
قاعدة 515 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 599