Call us now:
قاعدة 516 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 86
الإقرار بالرجعة لا بد فيه من توكيل خاص.
يكلف الزوج للإثبات بأنه قد أرجع زوجته أثناء العدة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 370 قرار 364 تاريخ 22/10/1964
قاعدة 516 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 320