قاعدة 516 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

قاعدة 516 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

ليس للمحكمة رد طلب أجراء المعاينة بعد الادعاء بالجنون.كما أنه ليس لها أن تقدر من نفسها عقلية المتهم وتطمئن إلى ملاحظاتها أثناء المحاكمة وإن ثبت لها تلقائياً استناداً إلى مشاهداتها واستنتاجاتها، لأن الأمراض العقلية من الأمور الفنية الدقيقة التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص.

نقض سوري جناية أساس603 قرار197 تاريخ 10/3/1984
قاعدة 516 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 387