قاعدة 517 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

قاعدة 517 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

إن البحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
إذا المحكمة مصدرة الحكم لم تتثبت بالخبرة الفنية من سلامة المتهم العقلية وردت الدفع المثار بهذا الشأن بمقولة أنه جاء متأخراً ولا يتسم بالجدية، ويقصد منه إطالة أمد المحاكمة، مما يصم حكمها بمخالفة الإجراءات المؤثرة فيه ويتعين نقضه.

نقض سوري – جناية أساس1153 قرار1114 تاريخ 15/12/1984
قاعدة 517 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 387