Call us now:
قاعدة 518 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 86
إقرار الزوج بإرجاع زوجته خلال مدة العدة كاف لإثباتها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 152 قرار 142 تاريخ 6/4/1966
قاعدة 518 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 321