قاعدة 518 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

قاعدة 518 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 235

إن قاضي التحقيق العسكري يجمع بين وظيفتي قاضي التحقيق وقاضي الإحالة ويملك حق تقرير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني اللائق بها ولا سيما المعاذير والأسباب القانونية ومنها قيامه حالة الضرورة، لأنها من حق القانون.

نقض سوري ـ عسكرية أساس4148 قرار4200 تاريخ 11/12/1984
قاعدة 518 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 387